أحمد بن عبد الرزاق الدويش
115
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 2 : إعلان النكاح سنة ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « أعلنوا النكاح » ( 1 ) رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم ومن وسائل إعلانه الضرب بالدف ، لكنه من النساء دون الرجال ؛ لثبوته منهن عمليا دون الرجال في الصدر الأول ، وقد وردت أحاديث في الضرب بالدف في النكاح ، منها ما رواه الترمذي عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « أعلنوا النكاح ، واضربوا عليه بالغربال » ( 2 ) أي : الدف ، وفي سنده عيسى بن ميمون وهو ضعيف ، وأخرجه ابن ماجة وفي إسناده خالد بن إياس وهو منكر الحديث ، وروي من طرق أخرى لا تخلو من مقال ، فلا يصح الاستدلال بهما على جوازه للرجال . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) أحمد 4 / 5 ، وابن حبان 9 / 374 برقم ( 4066 ) ، والحاكم 2 / 183 ، والبزار ( كشف الأستار ) 2 / 164 برقم ( 1433 ) والطبراني في ( الأوسط ) 6 / 68 برقم ( 5141 ) ، ت : الطحان ، والبيهقي 7 / 288 ، وأبو نعيم في ( الحلية ) 8 / 328 . ( 2 ) مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 5 ) .